خيار تخلّف الشرط
يطلق الشرط ويراد به تارة المعنى الأُصولي ، وهو التعليق في مقابل التنجيز ، بأن يقصد المتعاقدان ، انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها ، كما إذا قال : بعت الدار إن قدم الحجّاج اليوم ، أو قال الواقف : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته ، أو قال : خذ المال قرضا أو قراضاً إن أخذته من زيد ، فمن قال بشرطية التنجيز في صحّة العقود قال ببطلانه في هذه الموارد .
وقد يطلق ويراد به الشرط الفقهي ، وهو اشتراط عمل على المشروط عليه وطلب شيء منه من خياطة ثوب ، أو تعليم شيء أو غيره .
والمراد من الشرط في المقام هو هذا المعنى المسمّى بالشرط الفقهي ، أعني : جعل عمل على ذمّة أحد المتعاقدين ، لا الشرط الأُصولي الذي يراد به التعليق .
إذا علمت ذلك فنقول :
إذا شرط أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر ، ولم يف المشروط عليه (١) ، فللمشروط له ، الخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، كما إذا باع داره بشرط كون الثمن
__________________
١ . سيوافيك حكم تعذر العمل بالشرط في المقصد الرابع ، أحكام الشروط .