خيار الحيوان
خيار الحيوان ممّا انفردت به الإمامية ولم يقل به غيرهم ، ويظهر من الشيخ في خلافه (١) أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي في غير الحيوان بالافتراق ، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام ، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك تفصيله .
وبما أنّ الموضوع هو الحيوان فيشمل بيع كلّ ذي حياة له قيمة حتّى النحل ودود القز ، والعلق .
نعم هو منصرف عمّا يباع لا بما أنّه حيوان بل بما انّه لحم ، كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز ، والصيد المشرف على الموت .
كما أنّه منصرف عن الحيوان الكلّي إذا باع سلفاً ، فانّه ليس حيواناً إلّا بالحمل الأوّلي لا بالحمل الشائع ، ولولا النصّ على شمول خيار الحيوان لبيع الرقّ لقلنا بنفس هذا الانصراف فيه ، لأنّه ليس بحيوان عرفاً وإن كان كذلك عقلاً .
__________________
١ . الخلاف : ٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ٨ .