وقد استدلّ على صحّة الأخذ بأُمور مذكورة في محلّها (١) أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنية على التعبّد بل هي أُمور مجعولة عند العقلاء على نحو يتمّ به النظام ، والشارع قرّرهم على ذلك ، فكلّ معاملة شائعة بين الناس ، يُحكم بصحّتها شرعاً لكشف الشيوع عن تقرير الشارع إلا ما ورد المنع عنه ، والمفروض عدم ورود منع من الشارع بل ورد الأمر بالعمل بالشرط حيث قال : « المؤمنون عند شروطهم » .
وبما أنّ المسألة من الوضوح بمكان نكتفي بهذا المقدار .
إذا اشترط فعلاً على المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد ، فهل يجب عليه القيام به تكليفاً ويكون التخلّف عن الإنجاز عصياناً ، أو لا يجب بل يكون أثر الشرط جعل العقد عرضة للزوال ، وللمشروط له الفسخ عند التخلّف ؟ قولان :
الظاهر هو الأوّل ، أي كون الوفاء بالشرط أمراً واجباً على المشروط عليه ، ويدلّ عليه أُمور :
١ . قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المؤمنون عند شروطهم » فهو جملة خبرية تخبر بمفادها المطابقي عن أنّ المؤمن مقرون بشرطه وعهده وهو لا ينفكّ عنه في حياته ، وهذا هو المعنى المطابقي للحديث ، ولكنّ الاخبار كناية عن لزوم الوفاء بالشرط وإنجازه للمشروط له ، نظير ذلك قول القائل : « ولدي يصلّي » فإنّ مفاده المطابقي هو الإخبار عن صلاة ولده في المستقبل ، ولكنّه كناية عن الإلزام بالصلاة وأنّ رغبة الوالد بصلاة الولد وصلت إلى حدّ يخبر عن صلاته في الخارج على وجه القطع ،
__________________
١ . العناوين : ٢ / ٢٠٥ .