التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء : « إنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له » و « إنّ المبيع في زمن الخيار في ضمان من لا خيار له » أو « أنّ كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار ففي ضمان من لا خيار له » أو « إنّ كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له » إلى غير ذلك من التعابير المختلفة المعبِّرة عن معنى واحد .
ثمّ إنّ للقاعدة صوراً ، بعضها على وفق القاعدة وبعضها على خلافها :
أ : إذا تلف المبيع في يد المشتري ، وكان الخيار مختصّاً بالبائع ، فكون التلف ممّن لا خيار له ، أي المشتري على وفاق القاعدة ، لأنّه تلف تحت يده .
ب : إذا تلف الثمن في يد البائع وكان الخيار للمشتري ، فكون التلف ممّن لا خيار له ، أي البائع على وفق القاعدة ، لأنّه تلف تحت يده .
ج : إذا كان الخيار للمشتري وتلف في يده ، فالحكم بضمان البائع بحجّة أنّه لا خيار له ، وأنّ المعاملة تامّة من جانبه دون الجانب الآخر على خلاف القاعدة ، لأنّ ضمان الأجنبي مال الغير بلا مباشرة ولا تسبيب في التلف يحتاج إلى دليل قاطع .