بتمام أجزائها وخصوصياتها ، فإذا تخلّف أحد المتعاقدين لم يكن هناك دليل على لزوم الوفاء .
قد تعرّفت على حكم الشرط المتخلّف (١) ، بقي الكلام في حكم الشرط المتعذّر ، نظير ما إذا باع حنطة كلّية وتعهّد أن تكون حمراء ، وفقدت الحنطة الحمراء بعد البيع في السوق ، أو اشترط خياطة ثوب معيّن فسرق الثوب قبل إجراء الخياطة ، ففي المقام قولان :
الأوّل : ما اختاره المشهور من كونه مخيّراً بين الإمضاء والفسخ ، ووجه ذلك ما ذكره الشيخ الأعظم بأنّ المقابلة عرفاً وشرعاً بين المالين ، والتقييد أمر معنوي لا يعدّ مالاً وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه .
ولما كان ما ذكره منافياً لثبوت الأرش في أوصاف الصحة ، قال : إنّ ثبوت الأرش فيها لأجل النص ، فبقيت أوصاف الكمال ( كون الحنطة حمراء ) تحت القاعدة ، أعني : عدم تعلّق الأرش بغير المالين . (٢)
وأورد عليه السيد الطباطبائي بما هذا حاصله : إنّ الوصف والشرط وإن لم يكونا مقابلين بالعوض في مقام الإنشاء إلّا أنّهما مقابلان بالعوض في عالم اللب ، لأنّ المفروض أنّ للوصف والشرط قسطاً من الثمن ، بمعنى أنّهما موجبان لزيادة قيمة العين ونقصانها ، ومقتضى هذه المقابلة جواز الفسخ وجواز الأرش بمعنى جواز استرداد ما يساوي ذلك المقدار في عالم اللب على ما بيّنوه في خيار العيب من نسبة التفاوت بين القيمتين إلى الثمن والأخذ بمقدار النسبة . (٣)
__________________
١ . مرّ الكلام فيه ، في الفصل الثاني من المقصد الأوّل . |
٢ . المتاجر : قسم الخيارات ، ص ٢٨٥ . |
٣ . تعليقة السيد الطباطبائي : ٢ / ١٣٠ و ٤٢٥ .