٢ . أخرج البيهقي : « لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار » . (١)
وأمّا من طرقنا :
١ . روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غبن المسترسل سحت » . (٢) والاسترسال : الاستئناس إلى الإنسان والثقة بما يحدّثه .
٢ . روى ميسر عنه قال : « غبن المؤمن حرام » . (٣)
٣ . قال الصدوق : قال الصادق عليهالسلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » . (٤)
٤ . حديث تلقّي الركبان ، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم .
لكن الاستدلال بما ورد من طرقنا على صحّة البيع مع الخيار غير تامّ ، لأنّ الغبن إمّا يراد منه المعنى المصدري ، أو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني ؛ فعلى الأوّل تدلّ على حرمة نفس العمل ، وعلى الثاني تدلّ على حرمة الزيادة ، وعلى كلّ تقدير لا تدلّ على صحّة المعاملة وجوازها .
يشترط في خيار الغبن أمران :
إنّ المغبون إمّا أن يكون جاهلاً بالقيمة ، أو غافلاً عنها ، أو عالماً بغبنه ، أو
__________________
١ . سنن البيهقي : ٥ / ٣٤٨ .
٢ و ٣ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٢ .
٤ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤ .