انتفاء الجهالة الموجبة للغرر
من شرائط صحّة العقد ، عدم الجهالة ، قال الشهيد في « اللمعة » : « ويصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين » . (١)
وقال المحقّق المراغي في ضمن بيان الشروط الخارجة عن القاعدة : الشرط المؤدّي إلى جهالة في أحد العوضين . (٢)
وقال الشيخ الأنصاري : أن لا يكون الشرط مجهولاً يوجب الغرر في البيع ، لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء في العوضين . (٣)
والظاهر من هذه العبارات أنّ بطلان الشرط المجهول لأجل سراية جهالة الشرط إلى جهالة العوضين ، وقد ثبت في محلّه ( باب شرائط العوضين ) أنّ الجهل بالعوض أو العوضين مبطل للبيع .
توضيحه : إنّ الشرط لما كان مرتبطاً بالعقد فيكون بمنزلة وصف مأخوذ في أحد العوضين من جهة المعاوضة ، وحكمه بمنزلة أصل العوضين ، فكما أنّ
__________________
١ . الروضة البهية : ٣ / ٥٠٥ ، قسم المتن . |
٢ . العناوين : ٢ / ٢٨٨ ، العنوان ٤٦ . |
٣ . المتاجر : قسم الخيارات ، ص ٢٨٢ ، ولعلّ مراد الشيخ من قوله : « يوجب الغرر في البيع » هو إيجابه الجهل بأحد العوضين .