مضبوطة ، وهذا ما يسمّيه أهل السنّة ببيع الوفاء ، والشيعة ببيع الخيار وهو عندنا جائز إجماعاً وغير جائز عندهم كذلك .
ثمّ إنّ الداعي إلى عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا القسم وإلّا فهو من أقسام خيار الشرط .
ويدلّ على صحّة هذا البيع لفيف من الأخبار :
أ . صحيحة علي بن النعمان (١) عن سعيد بن يسار (٢) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم ، فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً ، قد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ؛ فما ترى في الشراء ؟ فقال : « أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه » . (٣)
والرواية وإن كانت مشتملة على لفظ الوعد لكن المراد منه هو الاشتراط بقرينة الجواب حيث قال : « أرى أنّه لك » .
ب . موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن
__________________
١ . الأعلم النخعي ، قال النجاشي : كان علي ثقة ، وجهاً ، ثبتاً ، صحيحاً ، واضح الطريقة . رجال النجاشي : ٢ / ١٠٩ برقم ٧١٧ .
٢ . الضبعي ، كوفي ثقة ، روى عنه محمد بن أبي حمزة . رجال النجاشي : ١ / ٤١٠ برقم ٤٧٦ .
٣ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .