ومثله مطالبة الثمن بعد الثلاثة فالظاهر أنّه لا يدلّ على الإسقاط ، إذ من المحتمل أن يكون لأجل استكشاف حال المشتري وانّه هل هو مستعد لدفع الثمن فيمضى العقد ، أو لا ، فيفسخ ، فلو ادّعى ذلك يقبل منه .
ثمّ إنّ خيار التأخير غير فوري لإطلاق الروايات .
لو اشترى ما يفسد من يومه ولم يجئ بالثمن . ففي مرسلة محمّد بن أبي حمزة : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ؟ قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له » . (١)
وفي خبر (٢) زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل » . (٣)
إنّما الكلام في تبيين ما هو المقصود من « ما يفسد من يومه » فهنا احتمالان :
١ . المراد منه ما يفسد قرب دخول الليل ، فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد .
يلاحظ عليه : بأنّ الخيار لا يجدي في هذا الحال .
٢ . أنّ المراد منه هو اليوم مع ليله ، فالمفسد هو مبيته ، فيكون للبائع مجال لبيعه من غيره قبل المبيت .
__________________
١ . الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .
٢ . في سنده حسن بن رباط ، ولم يوثّق ، لكن الروايتين عمل بهما المشهور .
٣ . الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ .