خيار التأخير
خيار التأخير ممّا أطبق فقهاء أهل السنّة على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متضافرة ، ومورده عبارة : عمّن ابتاع شيئاً معيّناً بثمن معيّن ولم يَقبضه ولا قبّض ثمنه وفارقه البائع ، فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، فإن مضت ولم يُحضر الثمن ، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن . (١)
وعرّفه المحقّق بقوله : من باع ولم يَقبض الثمن ، ولا سلّم المبيع ، ولا اشترط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيّام ؛ فإن جاء المشتري بالثمن ، وإلّا كان البائع أولى بالمبيع . (٢)
ووفقاً لما ذكر فهو مشروط بثلاثة شروط :
الأوّل : عدم قبض الثمن .
الثاني : عدم تسليم المبيع .
الثالث : عدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن .
__________________
١ . الخلاف : ٣ / ٢٠ ، المسألة ٢٤ . |
٢ . الشرائع : ٢ / ٢٣ . |