إرث الخيار
إرث الخيار يتوقّف على ثبوت أمرين :
١ . كونه حقّاً لا حكماً شرعيّاً .
٢ . كونه حقّاً قابلاً للانتقال .
ولولا ثبوت هذين الأمرين لا تنفع العمومات الواردة في الكتاب والسنّة من أنّ « ما تركه الميّت فلوارثه » ، لأنّ الضابطة ناظرة إلى ما يقبل الانتقال . وأمّا ما هو قابل للانتقال وما ليس بقابل له ، فلا بدّ من ثبوته بدليل آخر غير هذه الضابطة لأنّ الكبرىٰ لا تُثبِتُ صغراها وإنّما تثبت بدليل آخر .
إنّ من المباحث
البديعة في الفقه الإسلامي ، تقسيمَ ما خُوِّل إلى الإنسان إلى الحقّ والحكم ، والفارق بينهما هو أخذ السلطة وإعمال القدرة في مفهوم الأوّل ، ومجرّد جواز الفعل والترك في مفهوم الثاني . فترى الفرق الواضح بين حقّ القصاص وجواز شرب الماء وأكل اللحم ؛ فيتضمّن الأوّل ، السلطةَ وإعمالَ القدرة ، قال سبحانه : ( وَمَن قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ