مَنصُورًا ) (١) ، وفي الوقت نفسه يقول : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ) . (٢)
هذه هي الضابطة الكلّيّة في التعرّف الإجمالي على الحقّ والحكم . ويستعان في تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة ، والارتكاز العرفي ثانياً ، والإجماع ثالثاً ، وآثاره الشرعية رابعاً ؛ فإنّ الحكم لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا الانتقال القهري ، لأنّ كلّ واحد منها ، تدخّل في التشريع مع أنّه بيد الله سبحانه ، وهذا بخلاف الحقّ فهو يقبل غالباً واحداً أو أكثر هذه الأُمور .
إذا وقفت على هذه المقدّمة ، فلنرجع إلى الأمرين اللّذين أشرنا إليهما في صدر البحث .
لا شكّ أنّ الخيار حقّ لصاحبه وليس حكماً شرعياً محضاً ، ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى الارتكاز العرفي حيث إنّ أحد الطرفين يرى نفسه حاكماً والآخر محكوماً عليه ـ ما دلّ على سقوط الخيار بالتصرّف الكاشف عن الرضا ، (٣) والحكم الشرعي لا يسقط .
هذا هو المهمّ في المقام ولا يحكم عليه بالانتقال حتّى نقف على الضابطة التي يعرف بها الحقّ غير القابل للانتقال ، عن القابل له ، فنقول :
إنّ عدم الانتقال رهن أحد أمرين :
__________________
١ . الإسراء : ٣٣ . |
٢ . الأعراف : ٣١ . |
٣ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٣ .