كون الشرط عقلائياً
يشترط في صحّة الاشتراط أن يكون عقلائياً ويتعلّق به الغرض ولا يعدّ لغواً ، فخرج مثل اشتراط الكيل بمكيال أو الوزن بميزان معيّنين مع مساواتهما لسائر المكاييل والموازين الدقيقة .
والدليل على ذلك ، عدم شمول أدلّة الإمضاء ، أعني : « المسلمون عند شروطهم » ، إلّا للشرط العقلائي لا الخارج عن إطار أعمالهم ، وبذلك يعلم أنّ اشتراط المعاملة بعُمْلة ورقية خاصّة مع مساواتها لسائر العملات الورقية شرط غير عقلائي .
ويترتب على ذلك أنّه لو اشترى بنيّة دفع عملة معيّنة في كيسه تكون النيّة لغواً ، لأنّ قصد هذا الورق من العملة دون ذاك ، قصد باطل لا طائل تحته . (١)
ثمّ إنّ الشيخ علّل عدم صحّة هذا الشرط بأنّه لا يعدّ حقّاً للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار ، أو يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكونَ تركه ظلماً فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتدّ بها عند العقلاء .
__________________
١ . ويترتّب على ذلك بعض المسائل الفقهية التي لا تخفى على الفقيه . منها شراء متاع ناوياً دفع ثمنه بالثمن المغصوب أو الاستحمام في حمّام الغير ناوياً دفع الأُجرة من العُملة المغصوبة فلاحظ .