بالثمن فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جاء يطلب إلّا أن يشاء البائع . (١)
٤ . يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » (٢) حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر ، بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها وأنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر ـ وذلك جمعاً بين الروايات ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام .
ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع .
يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة التالية :
١ . عدم قبض المبيع .
٢ . عدم قبض مجموع الثمن .
٣ . عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين .
٤ . أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة .
وإليك دراسة هذه الشروط :
يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع ، وادّعي في « الحدائق »
__________________
١ . المستدرك : ١٣ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .
٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦ .