الالتزام بالشرط في متن العقد
المشهور انّه يشترط في لزوم الوفاء بالشرط أن يُلتزم به في متن العقد فلو تواطآ عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط ، وقد ادّعى الشيخ الأعظم فيه عدم العلم بالخلاف عدا ما يتوهّم من ظاهر « الخلاف » للشيخ و « المختلف » للعلّامة .
أقول : الشروط غير المذكورة في العقد على أقسام ثلاثة ، والنزاع في القسم الثالث دون الأوّلين فهما خارجان عنه ، وهذه الأقسام عبارة عن :
١ . إذا أنشأ شرطاً على نفسه قبل العقد كالخياطة ، التزاماً ابتدائياً وبقي أثره في ذهنه إلى حين انعقاد البيع ، من دون تقييد أحدهما بالآخر لا لفظاً ولا قصداً .
٢ . إذا أنشأ التزاماً بشيء ووعد بإيقاع العقد مقيّداً به في عالم القصد فأخلف وعده ، ولم يوقعه مقيّداً .
٣ . تلك الصورة لكنّه وفى وقيّد العقد في ضميره بالشرط ، وهذا هو ما يقال الشرط المبنيّ عليه العقد .
ثمّ إنّ المشهور عدم
الاعتداد بالشرط غير المذكور في العقد ، وهو خيرة