الشيخ الأنصاري (١) ، وكان سيّد مشايخنا العلّامة السيّد محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر الشرط في العقد ، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل ، منهم : النراقي في عوائده (٢) ، والسيّد الطباطبائي في تعليقته على الخيارات (٣) ، والشهيدي في حاشيته . (٤)
وقد استدلّ الشيخ بوجوه :
١ . الإجماع .
يلاحظ عليه : أنّ الإجماع مدركي ، ولعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتية .
٢ . الشرط من أركان العقد . (٥)
يلاحظ عليه : انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين .
٣ . إنّ الشرط كالجزء من العوضين ، فيجب ذكره في الايجاب والقبول كأجزاء العوضين . (٦)
يلاحظ عليه : بأنّه لو سلّمنا كونه جزءاً من العوضين ، لا دليل على ذكر كلّ ما يعدّ جزءاً منه ، كما في الشروط التابعة للمبيع كالثمرة على الشجر ، بل لا دليل على لزوم ذكر العوضين في العقد ، بل يكفي مجرّد قوله : بعت واشتريت إذا عيّن المثمن والثمن ، فما نقل عن الشهيد في « غاية المراد » من وجوب ذكر الثمن في
__________________
١ . المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٢ .
٢ . العوائد : ٤٦ ، ذيل كلام الشهيد في القواعد .
٣ . تعليقة السيد الطباطبائي : ١١٨ .
٤ . حاشية الشهيدي على خيارات الشيخ : ٥٧٦ .
٥ و ٦ . المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٣ .
٦ . المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٣ .