الظاهر اختصاص خيار المجلس بالبيع ، لأنّ موضوعه في لسان الدليل هو البيَّع وهو غير صادق على الموجر والمتصالح ، ومنه تظهر حال العقود الجائزة كالعارية والوكالة والقراض والجعالة ، لعدم صدق الموضوع ( البيع أوّلاً ) ولغوية دخوله فيها ، لأنّها في عامة الأوقات جائزة ولا حاجة للتوقيت .
هل مبدأ الخيار في بيع الصرف والسلم من حين العقد مثل غيرهما أو المبدأ هو بعد التقابض في الصرف ، والإقباض في السلم ؟ ، الظاهر هو الثاني ، ويعلم وجهه بعد الإحاطة بالفرق بين القبض في الصرف والسلم ، والقبض في غيرهما وهو انّ القبض في الأوّلين مكمّل للعقد وجزء منه ولولاه لكان العقد ناقصاً ، فلو تفرّقا قبله بطل العقد ، بخلافه في غيرهما فإنّ العقد أو البيع عندئذٍ كامل والقبض عمل بالتعهد وخروج من عهدة الواجب الذي فرضه عليهما العقد ولذلك لو تفرّقا يصير العقد لازماً .
ثمّ إنّ في كون مبدأ الخيار هو العقد ، أو التقابض في الصرف والإقباض في السلم ، وجهين : من ظهور النصّ في أنّ الخيار يتعلّق بالعقد الصحيح التام ، والعقد قبلهما غير تام أو غير صحيح فلا موضوع للخيار فيه ، ومن كون الموضوع هو البيّعان وهو صادق عليهما قبل القبض أو التقابض .