قد تكرر في كلمات الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق بين وصفي الكمال والصحّة وإنّما يقسّط على الأجزاء ، ولو صحّ ما ذكره فيرد هنا إشكال وهو أنّه إذا كان الثمن لا يقسّط على الوصف فما معنى الأرش ؟ فلو كانت الأوصاف خارجة عن حريم المقابلة فما معنى البحث عن تعيين ما يقع في مقابلها ؟
هذا هو الإشكال وإليك الإجابة :
والجواب ، أنّ ما ادّعاه من أنّ الثمن لا يقسّط إلّا على الأجزاء ، دون الأوصاف الكمالية أو الصحّية ، غير ثابت ، بل العقلاء على خلافه ، فإنّ العبد الكاتب المحاسب ، يُشترى بأضعاف ما يشترى العبد الأُمّي ، وبذلك تظهر صحة القول بأنّ كلّ ما يكون موجباً لكثرة الرغبة حتى غلاف المبيع ووعاؤه إذا وقع تحت الإنشاء ـ بأن يقول : بعتك بغلافه ووعائه ، أو كان الإنشاء مبنيّاً عليه عند المعاملين ، يُقسّط الثمن عليه .
وما أُثير حوله من المحاذير فقد أوضحنا حالها في محاضراتنا . (١)
وبذلك يعلم أنّ الأرش جزء الثمن المردود فكأنّ المعاملة تنفسخ بالنسبة إلى ذلك الجزء وليس غرامة خارجية يبذلها البائع لأجل تسليم المبيع الفاقد للوصف .
وبذلك يظهر أنّه لا أرش في معاوضة المتماثلين كالحنطة بالحنطة إذا بانت إحداهما رديئة فلا يجوز أخذ الأرش ، لأنّ الشارع ألغى دخل وصف الصحّة في
__________________
١ . لاحظ : المختار في أحكام الخيار ، ص ٤٣٧ .