وبالجملة إنّ ولاية المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه .
المتبادر من الروايات أنّ التحديد بثلاثة ، تحديد شرعي وإمهال مولوي من جانب الشارع للمشتري ، ومن المعلوم أنّ الإمهال إنّما هو في مورد لم يكن هناك مجوّز للتأخير كاشتراطه في متن العقد .
ويمكن استظهاره مضافاً إلى وروده في عبارة « الخلاف » و « المهذّب » وغيرهما من كتب الأصحاب ، أنّه ورد في النصوص الجمل التالية : ١ . « يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده » ؛ ٢ . « اشتريت محملاً » و ٣ . « عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب » وكلّها ظاهرة في الشخصي ، ولا يعمّ الكلّي .
نعم هنا طائفة ثانية يستظهر منها العموم ، أعني :
١ . ما رواه ابن عيّاش عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من اشترى شيئاً » .
٢ . ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : « يبيع البيع » .
٣ . ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح : « من اشترى بيعاً » .
ويمكن أن يقال إنّه لا يستفاد من الطائفة الأُولى الاختصاص بالشخص ، كما لا يستفاد من الثانية العموم لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة .
غير أنّ هذا الخيار
لما كان على خلاف القاعدة ، فإنّ الجواز بعد اللزوم ثبت تعبّداً فيقتصر على المتيقّن من الموارد ، وهو المبيع الشخصي ، مضافاً إلى
المناسبة