وقد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » . (١)
٢ . روىٰ أيضاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : « بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » . (٢)
٣ . روى زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : سمعته يقول : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاث . . . » ( يريد ثلاثة أيّام ) . (٣)
وعن طرق أهل السنّة ، روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلّا بيع الخيار » . (٤)
وهل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني (٥) ، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني (٦) ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب بالخيار ، الحديث ١ .
٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .
٣ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦ .
٤ . سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٣٦ ، حديث ٢١٨٢ ؛ مسند أحمد : ٢ / ٩ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٥٤٧ ، الحديث ١٢٤٥ . وقد مرّ تفسير « بيع الخيار » في « خيار الشرط » .
٥ . الحدائق : ٩ / ٧ .
٦ . جامع المقاصد : ٤ / ٢٨٦ .