دلّت طائفة من الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف كتاب الله وسنّة رسوله ، كقوله : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ » . (١) وليس شرط الخيار في مدّة مضبوطة ممّا خالف كتاب الله وسنّة رسوله .
هناك أخبار وردت في صحّة خصوص هذا الخيار .
أ : ما روي عن عبد الله بن سنان بسند معتبر عند المشهور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الوقت فهو من مال البائع » . (٢) والمراد من الشرط في الرواية هو شرط الخيار ، وكون التلف في الرواية من مال البائع ومحسوباً عليه لقاعدة خاصة في باب الخيار ستوافيك في موردها . (٣)
ب : ما روي عن السكوني بسند معتبر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : « ليُشهد انّه قد رضيه فاستوجبه ، ثمّ لِيبعْه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع ، فقد وجب عليه » . (٤)
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ ؛ ولاحظ سائر أحاديث الباب .
٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ .
٣ . كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له ، والمفروض في الرواية انّ المشتري وحده يملك حقّ الخيار دون البائع .
٤ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١٢ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .