وعلى رأيهم جرى الأصحاب في العصور المتأخرة وهو غير خفيّ على من راجع الشرائع وكتب العلّامة والشهيدين قدّس الله أسرارهم .
استدلّ على القول المشهور بوجوه قاصرة نشير إليها :
الأوّل : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » فإنّ الحكم بلزوم العقد مع العيب ضرر بلا كلام ؛ فدفعه يتحقّق بأحد الأمرين : الردّ وأخذ الثمن ، والإمساك مع الأرش .
يلاحظ عليه : أنّ الحديث لا يثبت تمام المقصود ، لأنّ الضرر ـ كما قال : ـ و إن كان يندفع بأخذ الأرش ، يندفع بالردّ وأخذ الثمن ، وأمّا كون الاختيار بيد المشتري في تعيين أحد الأمرين مع عدم رضى البائع إلّا بالردّ فلا يدلّ عليه .
الثاني : ما ورد في الفقه الرضوي ، قال : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه ، إن شاء ردّها وإن شاء أخذها ، أو ردّ عليه القيمة مع أرش العيب » . (١)
يلاحظ عليه : أنّ الفقه الرضوي لا يصلح للاحتجاج ، لأنّه إمّا رسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق ، أو كتاب الشلمغاني المسمّى باسم « التكليف » ، وإن كان الأظهر هو الأولى ، على أنّ العبارة ليست صريحة فيما عليه المشهور .
الثالث : الروايات الواردة في المقام ، وإليك بيانها :
١ . مرسلة جميل ، عن أحدهما عليهالسلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ؟ فقال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب » . (٢)
__________________
١ . مستدرك الوسائل : ١٣ ، الباب ١٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .
٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .