وإليك بعض ما يُعدّ من آثار إطلاق العقد ، ويكون معتبراً ما لم يصرّح بالخلاف .
١ . إذا أوصى أو وقف فلازم إطلاق الوقف والوصيّة التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورية والأُنوثية .
٢ . إذا باع فلازم الإطلاق كون الثمن نقداً ما لم يشترط خلافه .
٣ . إذا باع المكيل أو الموزون فمقتضى إطلاق العقد هو الكيل والوزن المعتاد في البلد .
٤ . إذا زارع فمقتضى إطلاق العقد ، زرع ما شاءه العامل .
٥ . إذا باع أو صالح أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضة كون العوض والمعوّض حالّين ، فالمقتضيات متّبعة إلّا أن يشترط خلافه .
استدلّ الشيخ على شرطية عدم منافاة الشرط لمقتضي العقد بوجهين :
أ : وقوع التنافي في العقد المقيّد بهذا الشرط ، بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه ، وبين الشرط الملازم لعدم تحقّقه ، فيدور الأمر بين أُمور :
١ . الوفاء بالمشروط والشرط معاً ، وهو مستحيل للمطاردة بينهما .
٢ . الوفاء بالشرط دون المشروط ، وهو مثله لعدم إمكان الوفاء به من دون المشروط .
٣ . الوفاء بالمتبوع دون التابع .
٤ . أو الحكم بتساقطهما .