خيار الرؤية
اتّفق الفقهاء على بطلان البيع الغرري ، وللتخلّص من الغرر طريقان :
١ . الرؤية والمشاهدة .
٢ . التعريف والوصف .
فإذا اشترى حسَب التعريف والوصف وكان المرئيّ مطابقاً للموصوف لزم العقد ، وإلّا فللمشتري خيار الرؤية .
وقد عرّفه المحقّق بقوله : « وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين أفراد ذلك الجنس » . (١)
يقول الشيخ في « الخلاف » : « بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن تقول : بعتك هذا الثوب في كُمّي أو في الصُّندوق ، فيذكر جنسه ووصفه » . (٢)
ثمّ إنّ إحراز الوصف يتحقّق بالأُمور التالية :
__________________
١ . الشرائع : ٢ / ٢٧٩ .
٢ . الخلاف : ٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ١ .