٢ . قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ فإنّ إلزام المشتري بالوفاء بالعقد حينئذٍ حكم ضرري ، فربّما تتعلّق رغبته بابتياع سلعتين معاً بنحو لو كانت منفردة لما أقدم على شرائها .
ومنه يظهر حكم ما إذا بان بعض السلعة مستحقاً للغير ، فإنّ الرغبة ربما تتعلّق بتملّك السلعة كلّها على نحو لولا هذا الوصف لما أقدم على شرائها .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أيضاً انّ خيار تبعّض الصفقة من الخيارات العامّة التي لا تختصّ بالبيع بل يجري في عقد الإجارة والصلح وغير ذلك لانّ الضرر منفيّ في عامة العقود ولا يختص بالبيع .
فلو آجر دارين بصفقة واحدة ثمّ تبيّن أنّ إحداهما مستحقة للغير ، يكون له الخيار في الردّ والإمضاء ؛ ومثل الإجارة عقد الصلح .