قبل القبض ، فللمشتري الخيار مستقلاً .
وأمّا الثاني : إنّ الحادث في زمان الخيار فهو أيضاً مثل الأوّل غير مانع عن الردّ والأرش ، فهو أيضاً سبب مستقل لما سيوافيك في أحكام الخيار ، من أنّ كلّ حدث حدث في زمان الخيار ، فهو من مال من لا خيار له وهو في المقام ، البائع ، فيكون في المقام سببان للخيار .
وأمّا الثالث : الذي هو المقصود بالبحث في المقام ، فالمشهور أنّ العيب الحادث بعد انقضاء الخيار ، مانع عن الردّ بالعيب السابق على العقد .
ويدلّ عليه مرسلة جميل المؤيدة برواية زرارة ، لما عرفت من أنّ المعيار لجواز الردّ وعدمه هو بقاء العين بحالها وعدمه ، فيتعيّن جبر العيب السابق بالأرش . اللّهمّ إلّا إذا كان العيب مستنداً إلى فعل البائع ، فلا يكون مانعاً عن الردّ .
ثمّ إنّ هناك أُموراً تارة تمنع عن الردّ دون الأرش ، وأُخرى على العكس ، وثالثة تمنع عن كلا الأمرين ، وإليك بيانها :
إنّ من موانع الردّ عند المشهور هو تبعّض الصفقة بالردّ ، وذلك فيما إذا ابتاع شيئين من مالك واحد ، بثمن واحد ثمّ بان عيب في واحد منهما ، فليس له ردّ المعيب وإمساك الصحيح ، بل له إمّا ردّهما أو إمساكهما معاً ، والدليل على ذلك ارتكاز العقلاء حيث لا يرون للمشتري إلّا حقاً واحداً ، وهو أمّا ردّ الجميع أو إمساك الجميع ، وأمّا التبعيض فلا ، وهذا متّبع ما لم يردع عنه الشرع .
مضافاً إلى أنّ المتبادر من مرسلة جميل بقاء العين بذاتها ووصفها ، وفي المقام العين وإن كانت قائمة بذاتها لكنّها غير قائمة بوصفها ، أعني : كونها منضمّة إلى الصحيح الذي هو الداعي للبيع والشراء .