شروط صحّة الشرط
قد عرفت أنّ الشرط يُطلق ويراد به الشرط الأُصولي وهو تعليق المنشأ على شيء ، وقد يطلق ويراد به الشرط الفقهي ـ أعني به : جعل شيء على ذمّة أحد المتعاقدين ـ فإن وفى بالشرط لزم العقد ، وإن تخلّف يثبت للمشروط له الخيار .
هذا ما تقدّم تفصيله في الفصل الثاني من المقصد الأوّل من الخيارات العامّة ، وبما انّ الشرط بهذا المعنى ينقسم إلى صحيح وفاسد ، عنون الفقهاء باباً باسم شروط صحّة الشرط ، وممّن خاض في هذا البحث شيخنا الأنصاري بعد الفراغ عن بيان أقسام الخيار ، وقد ناهز عدد الشروط عنده التسعة هي :
١ . أن يكون الشرط مقدوراً عليه .
٢ . أن يكون الشرط سائغاً .
٣ . أن يكون عُقلائياً .
٤ . أن لا يخالف الكتاب والسنّة .
٥ . أن لا يخالف مقتضى العقد .
٦ . أن لا يكون مجهولاً جهالة توجب الغرر .
٧ . أن لا يكون مستلزماً للمحال .
٨ . أن يلتزم بالشرط في متن العقد .
٩ . أن يكون منجّزاً لا معلّقاً .
وإليك دراسة هذه الشروط بنحو موجز في ضمن فصول :