أ . خيار الرؤية ومقوّمه ذكر الوصف خارج العقد .
ب . خيار تخلّف الوصف ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الوصف .
ج . خيار تخلّف الشرط ومقوّمه ذكر القيد في متن العقد بصورة الشرط .
إذا علمت ذلك ، فنقول : المشهور عند الإمامية هو صحّة العقد قبل ظهور الخلاف وبعده ، قال في الجواهر : « لا ريب في صحّة البيع نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه » . (١)
نعم يظهر من « المقنعة » بطلان العقد حيث قال : « ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال ، فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضياً ، وإن كان بخلاف الصفة كان مردوداً » . (٢)
وقريب منه عبارة الشيخ في النهاية . (٣)
ولكن يمكن أن يقال : انّ المقصود من قوله « كان مردوداً » أي قابلاً للردّ بدليل انّه عبّر به أيضاً في خيار الغبن مع أنّ العقد فيه صحيح وليس بباطل .
يدلّ على صحّة هذا النوع من العقد أمران :
١ . السيرة المستمرة بين العقلاء حيث يبيعون أطناناً من الحبوب بإرائة نموذج منها ، كما يبيعون المنسوجات كذلك ، ولم يرد عنه ردع في الشريعة المقدّسة
__________________
١ . الجواهر : ٢٣ / ٩٢ .
٢ . المقنعة : ٥٩٤ .
٣ . النهاية : ٣٩٧ .