عندئذٍ المشتري بين الردّ وأخذ الأرش .
وربّما يطلق على الخيار في المثال الثاني خيار الشركة ، فيختصّ خيار تبعّض الصفقة بما إذا كانت السلعة متعدّدة .
ويمكن أن يقال : إنّ في المثال الثاني خيارين : خيار تبعّض الصفقة ، وخيار الشركة ، وتظهر الفائدة إذا أسقط أحدهما دون الآخر .
ويمكن إدخال خيار الشركة في المثال المزبور تحت خيار العيب إذا فسّر العيب بالنقص المطلق في المبيع ، حيث لا شكّ أنّ الشركة في شيء واحد تعدّ نقصاً غالباً ، لأنّها تمنع الشريك من التصرّف في المبيع كيف ما شاء ما لم يأذن الشريك الآخر ، فيُشبه خيار العيب لأجل انتفاء الوصف ( الطِلْق ) ، فينجبر بالخيار .
نعم لو فسّر العيب بالخروج عن الخلقة الأصلية فلا يصحّ إدخاله في خيار العيب .
والدليل على الخيار عند تبعّض الصفقة أمران :
١ . إنّ البائع كان يملك سلعة واحدة ولكن ضمّ السلعة الثانية إلى الأصل وباعهما بصفقة واحدة ، فيكون البيع بالنسبة إلى ما لا يملك بيعاً فضوليّاً ، فما لم يكن هناك إذن من المالك الثاني يكون العقد غير مؤثر بالنسبة إليه ، فعندئذٍ يأتي حديث تخلّف المعقود عليه عمّا هو الواقع في الخارج فلا يكون هناك أيّ ملزم للوفاء بالعقد ، فله أن يردّ السلعة ويأخذ الثمن أو يُمضي العقد ويأخذ الأرش ، وسيوافيك انّه إذا لم ينته التخلّف إلى المباينة بين المعقود عليه والموجود ، ففي مثله ، يصحّ العقد مع الخيار .