السكة فيه مضطربة مخالفة لسكة السلطان ، فذلك عيب ، وهو مخيّر بين الرد واسترجاع الثمن ، وبين الرضا به ، وليس له المطالبة ببدل ، لأنّ العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له إبداله . (١)
ترى أنّه ذكر حكم الإبدال ولم يذكر الأرش .
ويظهر ذلك القول من فقهاء السنّة ، فليس عندهم إلّا الردّ وأخذ الثمن ، قال ابن قدامة : إنّه متى علم بالمبيع عيباً ، لم يكن عالماً به ، فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء أكان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم ، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً ، وإثبات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خيار التصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ، ولأنّ مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب . (٢)
قد عرفت ما هو الرائج عند العقلاء وبعض الأصحاب ، غير أنّ المشهور عند أصحابنا هو التخيير بين الردّ وأخذ الأرش ، وانّهما في عرض واحد ، وإليك بعض نصوصهم :
قال المفيد : فإن كان المبيع جملة وظهر العيب في بعضه ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجده فيه ، وإن شاء ردّ جميع المتاع واسترجع الثمن ، وليس له ردّ المعيب دون سواه . (٣)
وتبعه الشيخ في « النهاية » (٤) ، وسلّار في « المراسم » (٥) وابن حمزة في « الوسيلة » (٦) ، وابن إدريس في « السرائر » . (٧)
__________________
١ . المهذّب : ١ / ٣٦٦ . |
٥ . المراسم : ١٧٥ . |
٢ . المغني : ٤ / ١٧٩ . |
٦ . الوسيلة : ٢٥٦ . |
٣ . المقنعة : ٥٩٧ . |
٧ . السرائر : ٢ / ٢٩٦ . |
٤ . النهاية : ٣٩٢ .