ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » (١) ، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية .
٢ . رواية علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا » . (٢)
٣ . صحيحة فضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ، قال : « ثلاثة أيّام للمشتري » . قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » . (٣)
فإنّ الظاهر من رواية علي بن أسباط وغيرها أنّ هنا خياراً واحداً في المبيع غير أنّه تختلف غايته حسب اختلاف المبيع ، كما أنّ الظاهر من صحيحة فضيل أنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام وهو في غيره ما لم يفترقا ، فالمجعول خيار واحد ، غير انّه رعاية للحكمة جعل غايته في غير الحيوان الافتراق لسرعة تبيّن حاله ، وفي الحيوان ـ لحاجته إلى التروّي والإمعان ـ انقضاء ثلاثة أيّام ، هذا هو الظاهر من الروايات .
يسقط خيار الحيوان كخيار المجلس بأُمور :
١ . اشتراط سقوطه في ضمن العقد كما إذا قال : بعت هذا بهذا مع إسقاط خيار الحيوان ، وبما أنّ الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط يصحّ الشرط ويجب
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .
٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٨ ، والباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ .
٣ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ، والباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .