الوفاء به ، وما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقد عرفت جوابه في غير مورد ، وانّه يكفي في جواز الإسقاط وجود المقتضي للخيار وهو العقد .
كما يجوز إسقاط خيار الحيوان بعامّته يجوز إسقاط بعضه دون البعض الآخر حسب الأيّام والساعات .
ومعنى الإسقاط هو تقليل مدّة الخيار من أوّل الأمر وتخصيصه باليوم الأوّل أو باليوم الثاني فقط .
٢ . إسقاطه بعد العقد ، كما إذا قال : التزمت بالعقد .
٣ . سقوطه بكلّ فعل دالّ على التزامه بالعقد وكراهته للفسخ وان لم يستلزم تصرّفاً في المبيع ، كما لو اشترى للفرص في أيام الخيار ، سرجاً وزماماً ، أو اشترى للجارية فيها ما يناسبها من الألبسة والأحذية وأدوات الزينة ، أوعرضها للبيع من دون أن يتصرّف فيها ولكن عُدّ العمل عرفاً ، إنشاءً فعليّاً للالتزام بالبيع وإسقاطاً للحقّ ، إذ لا فرق فيه بين القول والفعل ، فالإنشاء الفعلي كالإنشاء القولي وقد ورد في خيار الشرط ما يشهد لذلك . (١)
٤ . التصرّف وكونه مسقطاً في الجملة ممّا لا كلام فيه ، إنّما الكلام في خصوصياته ، فقد اضطربت كلماتهم كاضطراب النصوص في نظرهم ، وقد أنهى السيد الطباطبائي الأقوال في المسألة إلى سبعة (٢) ، والمهمّ هو القولان التاليان :
أ : مطلق التصرّف ـ وإن لم يكن مغيّراً للعين ـ مسقط .
ب : التصرّف المغيّر للعين مسقط .
ولا يتعيّن أحد القولين إلّا بدراسة الروايات ، وهي على صنفين :
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١٢ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .
٢ . تعليقة السيد الطباطبائي : ٢ / ٢١ .