الأوّل : ما يدلّ على أنّ مطلق التصرّف وإن لم يكن مغيّراً للعين مسقط للعين ، صحيحة علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترىٰ جارية لمن الخيار ؟ فقال : « الخيار لمن اشترىٰ » ـ إلى أن قال : قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته » . (١)
الثاني : ما يدلّ على أنّ التصرّف المغيِّر للعين هو المسقط ، ونقتصر على روايتين :
١ . روى الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر ، أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع عليهالسلام : « إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله » . (٢)
وجه الدلالة : إنّ السائل طرح تصرّفين في ذيل سؤاله :
أ : الحدث الذي يحدث فيها .
ب : الركوب الذي يركبها فراسخ .
والأوّل : هو التصرّف المغيّر كما مثّل الراوي في صدر كلامه من أخذ الحافر وإنعالها .
والثاني : هو التصرّف غير المغيّر ، وقد جعله الراوي موضوعاً مستقلاً بشهادة أنّه عطفه على الحدث الذي يحدث فيها .
ولكن الإمام خصّ الإسقاط بالقسم الأوّل دون الثاني وقال : « إذا أحدث
__________________
١ و ٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و ٢ .