يساوي عشرة كان غاية من الضرر ـ وبنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تلقّي الركبان ، وقوله : « فإن تلقّى متلقّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق ، لأنّه إنّما جعل له الخيار لأجل الغبن » . (١)
ولأجل ذلك ذكر في الجواهر : أنّه لم يجد خلافاً في المسألة بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن المحقّق في حلقة درسه ، واستظهره في « الدروس » من كلام الاسكافي ، ونسبه في « التذكرة » إلى علمائنا . (٢)
استدلّ على خيار الغبن في العقود ـ التي يزيد الثمن أو ينقص عمّا هو المتعارف بكثير ـ بوجوه ، نذكر منها ما هو المهم .
إنّ المبتاع أو الموجر أو غيرهما ، إذا حاول الشراء ـ خصوصاً إذا كان المبيع ذا قيمة باهظة ـ لا يتفق مع البائع على المعاملة إلّا وفي ضميره أنّ ما يدفعه من السعر مساو للمبيع على وجه التقريب ، بحيث لو وقف على فقد هذا الوصف وانّ المساواة منتفية لما أقدم على البيع ، وهذا الالتزام وإن كان غير ملفوظ ولا مذكور في العقد لكنّه من القيود المفهومية التي تدلّ عليها القرائن اللفظية أو الحالية ، فانّ المماكسة في البيع أو السؤال من مراكز مختلفة ، أصدق شاهد على أنّه لا يشتري إلا بزعم المساواة والمقابلة ، وعلى ذلك فهي من القيود المفهومية التي لا تحتاج إلى التصريح ، وذلك كقيد وصف الصحّة الذي لا يلزم ذكره في متن العقد ، فلو ظهر
__________________
١ . الغنية : ٢ / ٢٢٤ .
٢ . الجواهر : ٢٣ / ٤١ .