معيباً يُحكم بجواز الردّ واسترداد الثمن ، وليس لأحد أن يعترض بأنّ وصف الصحّة غير مذكور ولا ملفوظ ، وذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة ، وأمّا مثلها فتكفي فيه شهادة الحال أو المقال ، فإذا تخلَّف القيد وفقد المبيعُ الوصفَ الملحوظ ، فللمبتاع الردّ لأجل التخلّف .
وإلى ذلك الوجه يشير الشيخ الأنصاري عند توجيه كلام العلّامة بقوله :
إنّ رضا المغبون لكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيّ على عنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية ، فكأنّه قال : اشتريت هذا الشيء الذي يساوي درهماً بدرهم ، فإذا تبيّن أنّه لا يساوي درهماً تبيَّن انّه لم يكن راضياً به .
فإن قلت : إنّ تبيّن الخلاف يستلزم بطلان المعاملة لا صحتها وجوازها .
قلت : قد أجاب عنه الشيخ بقوله :
لمّا كان المفقود صفة من صفات المبيع لم يكن تبيُّن فقده كاشفاً عن بطلان البيع ، بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبيّن فقدها إلّا الخيار فراراً عن استلزام لزوم المعاملة ، إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به . (١)
توضيحه : انّ التخلّف على قسمين :
تارة يكون المفقود وصف من أوصاف المبيع ، وأُخرى يكون عنوانَه وذاتَه ، فالأوّل كما إذا باع فرساً عربياً فبان خلافه ، فالمعقود عليه هو الفرس وهو موجود ، وإنّما التخلّف في وصفه لا في ذاته ، فلا يقال : « ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد » في نظر العرف .
وأمّا الثاني : كما إذا باع كومة بما أنّها حديد فبان قطناً ، فيحكم بالبطلان .
وبذلك يعلم أنّه لو كان التخلّف في المبيع المشخص على وجه التباين
__________________
١ . المتاجر : قسم الخيارات ، ص ٢٣٤ .