عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
من شرائط صحّة الشرط أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، كما إذا اشترط كون الطلاق بيد الزوجة ، أو رقّيّة حرّ ، أو توريث أجنبي ، فلا يكون نافذاً ، وتحقيق هذا الشرط يتوقّف على سرد روايات المقام وهي على أصناف ، ونحن نذكر هنا من كلّ صنف رواية واحدة ونشير في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف ، ومن حاول أن يقف على جميع روايات الباب فليرجع إلى محالّها التي أشرنا إليها في الهامش .
الأوّل : أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه » . (١)
الثاني : أن يكون موافقاً لكتاب الله
فعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ،
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ؛ ولاحظ ـ أيضاً ـ : الحديث ٢ و ٣ و ٤ من ذلك الباب ؛ والجزء ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٦ .