الدالة على السببية ، فالآية تدلّ على حرمة الأكل بالأسباب الباطلة في مقابل أكل المال بالأسباب الصحيحة كالتجارة مع الرضا .
ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال بالآية على المقام ، لأنّ الفساد في المقام يرجع إلى المسبّب ( المعاملة الغبنية ) لا السبب ( البيع ) والآية ناظرة إلى الفساد المترشّح من السبب ، والفساد في المقام مترشّح عن نفس المسبّب ( المعاملة ) .
يقول الطبرسي في تفسير الآية :
« لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحل ، وقيل معناه : لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب مثل ما يؤخذ في القمار والملاهي ، لأنّ كلّ ذلك من الباطل ، وروي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه يعنى بالباطل : اليمين الكاذبة ، يقتطع به الأموال . وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله » والأولى حمله على الجميع ، لأنّ الآية تحتمل الكل » . (١) والفساد في الكلّ يرجع إلى فساد السبب لا المسبّب .
قد عرفت أنّه لم يرد نصّ بالخصوص في خيار الغبن ، ولكن وردت فيها إلماعات إلى خيار الغبن .
أمّا أهل السنّة فقد رووا الروايتين التاليتين :
١ . روى أبو هريرة : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق » . (٢)
__________________
١ . مجمع البيان : ١ / ٢٨٢ .
٢ . سنن أبي داود : ٣ / ٢٩٩ ، الحديث ٣٤٣٧ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٥٢٤ ، الحديث ١٣٢١ ؛ ونقله الشيخ في الخلاف : ٣ / ١٧٣ ، المسألة ٢٨٢ من كتاب البيوع .