المغروسة في الأذهان من أنّ هذا الخيار لأجل ذبّ الضرر عن جانب البائع ، وهو موجود في الشخصي دون الكلّي ، لا أقول إنّ الحكم دائر مدار الضرر ، ولكن يمكن أن يكون قرينة على الانصراف .
مسقطات خيار التأخير
يسقط هذا الخيار بأُمور :
١ . إسقاطه بعد الثلاثة قولاً وفعلاً .
٢ . إسقاطه في الثلاثة قولاً وفعلاً ، وليس الإسقاط في هذا القسم من قبيل إسقاط ما لم يجب ، لما عرفت من كفاية وجود المقتضي وهو العقد فيصح إسقاطه كسائر الخيارات كالمجلس والحيوان .
٣ . اشتراط سقوطه في متن العقد ، ووجه الصحّة ما ذكرناه .
وأمّا سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة ، فالأقوى عدم سقوطه لظهور الروايات في أنّ التأخير تمام الثلاثة علّة تامّة للخيار ، والبذل بعده لا تأثير له في إزالة الخيار ؛ ولو شكّ في بقاء الخيار وعدمه ، فإطلاق الروايات الدال على بقاء الخيار مطلقاً ، سواء أبذل بعد الثلاثة أم لا ، كاف في رفع الشكّ من دون حاجة إلى استصحاب بقاء الخيار .
ولو أخذ البائع الثمن بعد الثلاثة من المشتري ، فلو نوى عند الأخذ الالتزامَ بالبيع فالخيار يسقط ، وإلّا فلا ، هذا حسب الثبوت ؛ وأمّا الإثبات ، فالظاهر انّه يحكم عليه بالإسقاط إذا كان عالماً بالموضوع والحكم ، فلا يقبل منه تفسير الأخذ بغير هذا الوجه .