مشخص لا يقبل التعويض والتبديل .
والثاني غير باق ، لأنّ المفروض إسقاط الخيار في متن العقد ، فيصبح هذا النوع من التعهد ، والإلتزام بلا أثر شرعي ولا قانوني فيصبح البيع غررياً باطلاً ، لأنّ المفروض انّ تعهده وعدمه سواسية .
فالحقّ انّ الإسقاط في متن العقد باطل ومبطل لاستلزامه كون العقد غرريّاً بخلاف إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية .
إنّ خيار الرؤية يعمّ كلّ عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ، وقد عرفت أنّ هذا النوع من العقد أمر رائج بين العقلاء ، من غير فرق بين وقوع العقد على المبيع أو تمليك المنفعة أو غير ذلك ، فلو آجر داراً معّينة بصفات خاصة ثمّ بان خلافها عند الرؤية فللمستأجر خيار الرؤية .
|
التحقيق |
|
ما الفرق بين إسقاط خيار الرؤية في متن العقد ، ومسألة تبرّئ البائع من العيوب ، حيث قالوا بصحة العقد فيه مع أنّه عندئذ يصبح الإلتزام بصحّة المبيع بلا أثر شرعي وقانوني لتبرّئه من العيب ، فيكون البيع غررياً ، مع أنّ المشهور قالوا بصحّة العقد والتبرّئ ، غاية الأمر انّ للمشتري الخيار . لاحظ : كتاب المختار في أحكام الخيار ، ص ٣١٣ . |