كلّ مجهول مشروط بالخيار .
٢ . الوصف ؛ بيانه انّ البيع الغرري عبارة عن بيع شيء على أيّ نحو ، دون البيع موصوفاً بصفات معيّنة .
يلاحظ عليه : أنّ الوصف بما هو هو ليس رافعاً للغرر ، لأنّه إخبار ولا نعلم أنّه صادق في إخباره أو كاذب ومن المحتمل أن يكون المبيع فاقداً له ، ومعه كيف يخرج البيع عن كونه غرريّاً ؟ ! فالإقدام على ابتياع شيء هذا حاله وشأنه ، خطر كله .
٣ . العلم بصدق البائع والوثوق بقوله وإخباره بأنّ المبيع كذا وكذا .
ولا شكّ انّ العلم بصدق البائع رافع للغرر لكنّه عزيز الوجود .
٤ . التزام البائع ضمن الإنشاء بتسليم المبيع بالصفات التي توافقا عليها على نحو لو لم يف بالتزامه يكون مأخوذاً بالقانون ومحكوماً بما يقتضيه الشرع ، وهذا النوع من العقد هو الرافع للغرر حتماً لا غيره لكن بشرط بقائه إلى الفراغ عن العقد حتّى يترتّب عليه الأثر .
فإن قلت : ما الفرق بين وصف البائع بالمبيع وبين التزامه بالوصف في ضمن العقد حيث إنّ الأوّل غير رافع للغرر ، بخلاف الثاني .
قلت : الفرق واضح حيث إنّ القيود والأوصاف المذكورة خارج الإنشاء لا يلزم الوفاء بها عند مشهور الفقهاء ، وهذا بخلاف الأوصاف والشروط الواقعة تحت الإنشاء حيث يجب الوفاء بها .
ثمّ إنّ الأثر الشرعي المترتب على هذا النوع من التعهد أحد الأمرين :
١ . إلزام الحاكم بأداء العين موصوفة بالصفة .
٢ . جواز فسخ العقد .
والأوّل غير ممكن ، لأنّ
المفروض انّ المبيع فاقد للوصف وبما انّه مبيع