مطمئنّاً ، أو ظانّاً ، أو شاكّاً .
لا شكّ في ثبوت الخيار في الصورتين الأُوليين ، فالمبتاع فيها ذو خيار بين الفسخ والإمضاء .
كما أنّه لا شكّ في عدم الخيار في الصورة الثالثة والرابعة ، لأنّ المتبادر من حديث « تلقّي الركبان » هو عدم العلم بشهادة قوله : « فإذا أتى السوق فهو بالخيار » كما أنّ المتيقّن من حديث « لا ضرر » هو الضرر الناشئ من جانب الغير لا الناشئ من إقدام المكلّف نفسه على المعاملة الغبنية مع علمه بها .
ومثلهما بناء العقلاء ، لأنّه عندئذٍ أقدم مع العلم بعدم المساواة فلم يكن القيد ( المساواة ) مأخوذاً في المعاملة ، ولا موجوداً في ضميره ، ولا مبنيّاً عليه العقد ، وقد عرفت أنّ أساس الحكم بالخيار هو تقيّد المعاملة لبّاً بالمساواة .
نعم يثبت الخيار في صورة الظنّ بالغبن والشكّ فيه ، لأنّه لم يقدم على المعاملة على وجه الإطلاق ، ولم يرفع يده عن قيد المساواة كما رفع عنه في صورة العلم والاطمئنان ، ولأجل ذلك لو تبيّنت الحال يندم على الإقدام ، بخلاف صورتي العلم والاطمئنان .
إذا كان الغبن هو تمليك مال بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر ، يقع الكلام فيما هو الملاك في القيمة ، فهل الملاك هو القيمة حال العقد مطلقاً ، ارتفعت قيمته بعده أم نزلت أو ثبتت ، أو الميزان هو القيمة حال العلم أو الفسخ ؟
والظاهر انّ الميزان
هو قيمة زمان العقد ، لما عرفت من أنّ مبنى الخيار هو