٢ . الطلاق والجماع بيد الزوج فجعلهما بيد الزوجة يخالفه .
٣ . التركة كلّها تورّث ، فاشتراط عدم موروثية الأمة عند البيع ، يخالفه . (١)
٤ . التركة كلّها للوارث ، وتسهيم الأجنبي وتوريثه يخالفه .
٥ . الزوج والزوجة يتوارثان على ضابطة خاصّة ، واشتراط ضابطة أُخرى في عقد النكاح يخالفها .
٦ . ولد الحرّ محكوم بالحرّية ، واشتراط رقّيّته عند تزويج الأمة إيّاه يخالفه .
وبذلك تبيّن حال جميع الأحكام الوضعية التي لا تقبل الخلاف والنقاش ، فكلّ شرط خالف بمدلوله العرفي الحكمَ الوضعي المجعول في الشرع ، فلا يجوز اشتراطه في العقد ، وإليك البحث في الشروط التكليفية .
إنّ التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاماً تكليفية إلزامية ، لا يجوز شرط ما يخالفها من غير فرق بين شرط فعل أو تركه ، وإليك بعض الأمثلة :
١ . إذا باع الخل ويشترط عليه أن يجعله خمراً .
٢ . إذا أجر عاملاً ويشترط عليه ترك الصوم ليقوم بالعمل .
٣ . إذا نكح المرأة ويشترط عليها أن لا تمنع من وطئها في المحيض ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
فكلّ شرط خالف بمفهومه العرفي ، الحكم التكليفي المجعول في الشرع فلا يجوز اشتراطه في العقد .
__________________
١ . مرسلة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عن الشرط في الاماء : لا تباع ولا توهب ، قال : « يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث ، لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل » ، الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .