والذي ينبغي أن يقال : انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينة على أحد الأمرين فهو المتّبع وإلّا فإن كان نهاية خيار الشرط محدداً فيصحّ أيضاً ، كما إذا قال : بعتك بشرط أن يكون لي الخيار إلى غروب يوم الجمعة ، فلا يضرّ الجهل بمبدأ الخيار ، لكون المنتهى معلوماً وإلّا فيبطل كما إذا قال : بعتك بأن يكون لي الخيار ثلاثين ساعة ، فانّه إذا جهل المبدأ تسري الجهالة إلى المنتهى .
ثمّ إنّه كما يصحّ جعل الخيار لأحد المتبايعين يصحّ جعله للأجنبي بأن يبيع الولد ويجعل الخيار لوكيله .
من أفراد خيار الشرط ، الخيار الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية أن يشترط البائع على المشتري انّ له حقّ استرجاع المبيع بردّ الثمن في مدّة معيّنة .
قال الشيخ في الخلاف : يجوز عندنا البيع بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى شهر فإن رددتَ عليّ الثمن وإلّا كان المبيع لي ، فإن ردّ عليه وجب عليه ردّ الملك ، وإن جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل . (١)
ومن مصالح تشريع هذا النوع من البيع حدّ الناس عن أكل الربا ، حيث إنّه ربّما تمسّ الحاجة إلى المال ولا يتحصّل إلّا بالربا .
ولأجل الاحتراز عنه يبيع داره بثمنه الواقعي أو أقلّ منه كما هو الغالب حتى ينتفع هو بثمنها وينتفع المشتري بالإسكان فيها ، ولكنّه ربما لا يقطع البائع علقته بالمبيع تماماً ، فيشترط على المشتري أنّ له استرجاع المثمن بردّ الثمن في مدّة
__________________
١ . الخلاف : ٣ / ١٩٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٢ .