قلت : صيرورة العقد جائزاً بعد لزومه لا يكون مانعاً من صحّة الاشتراط بعد إطلاق الأدلّة خصوصاً بعد وجوده في الخيارات كخيار تأخير الثمن من جانب المشتري حيث يُحدِث خياراً للبائع بعد ثلاثة أيام من زمان العقد .
والمهمّ في المقام لزوم ضبط المدّة ، فلا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاجّ أو أوان الحصاد أو الدياس .
ويدلّ عليه لزوم اعتبار العلم بالعوضين في البيع بحيث يكون الجهل بهما أو بأحدهما مانعاً عن الصحّة وشرط الخيار إلى مدّة مجهولة ، يوجب الجهل بالثمن لتردد مدّة الخيار التي هي جزء من الثمن ، بين يوم وعام ، فلا يدرى انّ الثمن هل هو دينار مع خيار يوم أو دينار مع خيار عام ؟ قال الشيخ الأعظم : فلو تراضيا على مدّة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف بل حكي الإجماع عليه لصيرورة المعاملة بذلك غررية ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات . (١)
ثمّ إنّه لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج ، وعدم ذكر المدّة أصلاً كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار ، وبين ذكر المدّة المطلقة كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة ؛ لاستواء الكلّ في الجهل على ما قلناه ، إلّا أن يكون هناك قرينة عرفية لتعيين المدّة وهو خارج عن موضوع البحث .
وأمّا مبدأ هذا الخيار فهل هو حين العقد أو حين التفرّق ؟ فيه وجهان :
ذهب الشيخ الطوسي إلى كون المبدأ هو تفرّق الأبدان . (٢)
وذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ المبدأ هو حين العقد ، مستدلاً بأنّه المتبادر من كلام المتبايعين .
__________________
١ . المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٢٨ .
٢ . الخلاف : ٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ٤٤ .