فدلالة مثله على الوجوب آكد من الأمر بها .
ومثله المقام ، فالجملة الخبرية الحاكية عن عدم انفكاك المؤمن عن شرطه ، كناية عن وجوب الوفاء به ، وأنّ رغبته إلى الوفاء بالشرط بلغت إلى حدّ يخبر عن كون المؤمن غير منفكّ عن شرطه في الخارج .
٢ . مرسلة « المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى الله » (١) بناء على أنّ الاستثناء من المشروط عليه ، أي أنّ المؤمنين ملتزمون بشروطهم إلّا من عصى الله بالتخلّف .
٣ . موثقة إسحاق بن عمّار مسندة إلى علي عليهالسلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم » . (٢) والأمر آية الوجوب .
٤ . انّ الشرط إمّا جزء من المثمن أو الثمن ، فإذا كان تسليم الثمن والمثمن واجباً تكليفاً بحكم قوله سبحانه : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) يكون القيام بالشرط أيضاً واجباً مثله .
ثمّ إنّ الوجوب التكليفي يستتبع وجوباً وضعياً بمعنى لزوم الشرط وضعاً كلزوم المشروط .
هل يجوز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط عند الامتناع أو لا يجوز ؟ وليس المراد من الإجبار ، إقدام المشروط له بنفسه بل المراد إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى ينتصف منه له ؛ الأقوى هو الجواز ، وذلك لأنّ وجوب الوفاء ليس حكماً تكليفياً صرفاً بل تكليفاً يستتبع حقّاً للمشروط له ، فيجوز له الإجبار ، ضرورة
__________________
١ . المستدرك : ١٣ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .
٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ .