وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة :
١ . اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه .
٢ . مبدأ الخيار ومنتهاه .
٣ . مسقطاته .
هنا أقوال ثلاثة :
١ . اختصاص الخيار بالمشتري ؛ قال العلّامة في « المختلف » (١) : « خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البراج وابن إدريس » .
٢ . عمومية الخيار للبائع والمشتري ؛ وهو خيرة السيد المرتضى (٢) ، وحكي عن ابن طاووس ، وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك » . (٣)
٣ . ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً ؛ ذكره العلّامة في « المختلف » (٤) بصورة الاحتمال ، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة .
استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :
__________________
١ . المختلف : ٥ / ٦٥ .
٢ . الانتصار : ٢٠٧ .
٣ . المسالك : ٣ / ٢٠٠ .
٤ . المختلف : ٥ / ٦٥ .