نقداً كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ؛ فإن وفى بالشرط فهو ، وإلّا فللمشروط له ، الخيار ، لانّ عدم الوفاء بالشرط يفوِّت غرض الشارط مطلقاً ، مالياً كان أو غيره ، لأنّ إلزامه بلزوم الوفاء بالعقد المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه ، تسليم الثمن نقداً أو تسليمه مع خياطة قميص ، والمفروض تخلّفه عمّا التزم به .
ثمّ إنّ الفرق بين خيار الشرط وخيار تخلّف الشرط واضح ، لأنّ الخيار الأوّل كما تقدّم في الفصل السابق نتيجة اشتراط المتعاقدين أو أحدهما الخيارَ في العقد وقد عُرِّف بالخيار الثابت بالاشتراط ضمن العقد . وقد عرفت أنّ من أقسامه ، شرط فسخ العقد بردّ الثمن ؛ وأمّا الخيار في الثاني فهو نتيجة تخلّف المشروط عليه من العمل بما التزم به ، من دون اشتراط في العقد .
ثمّ إنّه اتّفقت كلمة الفقهاء على صحّة الشرط الفقهي إذا كان الشرط جامعاً لشرائط الصحّة التي هي عبارة عن الشرائط التالية :
١ . أن يكون مقدوراً ، ٢ . أن يكون سائغاً في نفسه ، ٣ . أن يكون عقلائياً ، ٤ . أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، ٥ . أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد ، ٦ . أن لا يكون مجهولاً ، ٧ . أن لا يكون مستلزماً للمحال ، ٨ . أن يكون مذكوراً في العقد ، ٩ . أن يكون العقد منجّزاً لا معلّقاً .
ولو قلنا بأنّ الشرط الثاني ـ كونه سائغاً في نفسه ـ يغني عن الرابع ، أعني : كونه مخالفاً للكتاب والسنة ، يرجع عدد شروط صحّة الشرط إلى ثمانية .
وسيوافيك البحث في هذه الشروط في المقصد الثالث .
ثمّ إنّ الشيخ
الأنصاري لم يذكر هذا النوع من الخيار مستقلاً استغناء عنه بما ذكره في خيار التدليس ، أو الرؤية ، أو خيار العيب ، إذ الجميع يشارك في عدم