العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً ، غير واضح جدّاً .
٣ . ما يستفاد من كلام المحقّق المراغي من أنّ الشرط في العقد إنّما هو بمعنى الربط وإحداث العلاقة بين العقد والشرط ولا يطلق الشرط على الإلزام المستقل الذي لا ربط له بشيء آخر . (١) ولا يتحقّق الربط بمجرّد اتفاق الطرفين ما لم يقع تحت الإنشاء .
يلاحظ عليه : أنّه يكفي في الربط ، إنشاء الالتزام بالشرط قبل العقد وإيقاعه عليه ، مرتبطاً به في القصد والضمير ، والربط الاعتباريّ كما يحصل بذكره في متن العقد ، يحصل بإنشاء الشرط قبل العقد ، ثمّ إنشاء العقد مبنيّاً عليه .
وقد عرفت أنّ محلّ النزاع فيما إذا أُنشئ الشرط قبل العقد ، ثمّ عقدا بانين على الشرط المنشأ قبله .
٤ . يدلّ لفيف من الروايات أنّه لا عبرة بالشرط المتقدّم والمتأخّر .
أ : عن ابن بكير : قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، فرضيت به وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح » . (٢)
ب : عن عبد الله بن بكير ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » . (٣)
ج : عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَة ) ؟ فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها
__________________
١ . العناوين : ٢ / ٢٧٤ ، العنوان ٤٥ .
٢ و ٣ . الوسائل : ١٤ ، الباب ١٩ من أبواب المتعة ، الحديث ١ و ٢ .