فترضى به » . (١)
وجه الاستدلال : هو ظهور الروايات في أنّه لا عبرة بالشرط قبل النكاح وإنّما العبرة بالشرط المذكور بعد قوله « أنكحت » فيكون من أقسام الشروط المذكورة في متن العقد وهو المراد من قوله : « بعد النكاح » وإلّا فلو أُريد الشرط المتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنّه أيّ فرق بين المتقدّم والمتأخّر .
يلاحظ عليه : أنّ مورد الروايات هو عقد المتعة وقد ورد عنهم عليهمالسلام بسند صحيح لا تكون متعة إلّا بأمرين : بأجل مسمّى وأجر مسمّى (٢) فدلّ على أنّ المائز بينها وبين الدائم هو ذكر أمرين : الأجل والأجر ، فذكرهما من أركان المتعة و ـ لذا ـ لو قصد المتعة وأخلّ بذكر الأجل فالمشهور انّه ينعقد دائماً ، لأنّ لفظ الإيجاب صالح لكلّ منها وإنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، والدوام بعدمه فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني .
وبذلك تبيّن اختصاص الروايات بباب المتعة ، لأنّ ذكر الأجل والأجر فيها من الأركان فلا عبرة للمتقدّم والمتأخّر ، ولا إطلاق فيها بالنسبة إلى غير موردها ممّا لا يعدّ الشرط من الأركان .
فإن قلت : إنّ رواية محمد بن مسلم مطلق يعمّ الدائم والمنقطع .
قلت : ليس كذلك ، فإنّ في السؤال قرينة على أنّ المراد هو العقد المنقطع ، وذلك لأنّ الراوي سأل عن قوله عز وجلّ : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) وهو جزء من آية المتعة ، لمجيئه بعد قوله سبحانه : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم . . . ) . (٣)
ومنه تعلم حال رواية ابن بكير .
__________________
١ . الوسائل : ١٤ ، الباب ١٩ من أبواب المتعة ، الحديث ٣ .
٢ . الوسائل : ١٤ ، الباب ١٧ من أبواب المتعة ، الحديث ١ . |
٣ . النساء : ٢٤ . |