|
التحقيق |
|
إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط على أقسام ثلاثة : ١ . ما لا يدخله اتّفاقاً . ٢ . ما يدخله اتّفاقاً . ٣ . ما اختلف فيه . أُذكر مصاديق هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٣٣ طبعة تبريز . ثمّ إنّ من أقسام خيار الشرط ، شرط الاستيمار فأوضح لنا ما هو المراد من هذا الشرط المذكور ص ٢٢٩ من كتاب المتاجر ؟ |